1كِتَابُ الطَّهَارَةِ ) الْكِتَابُ لُغَةً إمَّا مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الْجَمْعِ سُمِّيَ بِهِ الْمَفْعُولُ لِلْمُبَالَغَةِ أَوْ فِعَالٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ كَاللِّبَاسِ وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ يَكُونُ بِمَعْنَى الْمَجْمُوعِ وَاصْطِلَاحًا مَسَائِلُ اُعْتُبِرَتْ مُسْتَقِلَّةً شَمِلَتْ أَنْوَاعًا أَوْ لَا ، وَالطَّهَارَةُ مَصْدَرُ طَهَرَ الشَّيْءُ بِفَتْحِ الْهَاءِ وَضَمِّهَا ، وَالْأَوَّلُ أَفْصَحُ
-2( فَرْضُ الْوُضُوءِ ) الْوُضُوءُ لُغَةً النَّظَافَةُ وَشَرْعًا غَسْلُ الْوَجْهِ ، وَالْيَدَيْنِ ، وَالرِّجْلَيْنِ وَمَسْحُ رُبُعِ الرَّأْسِ ، وَالْفَرْضُ لُغَةً الْقَطْعُ وَالتَّقْدِيرُ وَشَرْعًا حُكْمٌ لَزِمَ بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ وَحُكْمُهُ أَنْ يَسْتَحِقَّ الْعِقَابَ تَارِكُهُ بِلَا عُذْرٍ وَيُكْفَرَ جَاحِدُهُ
-3( وَسُنَتُهُ ) وَهِيَ مَعَ تَفَاوُتِ أَنْوَاعِهَا مَا يُؤْجَرُ عَلَى فِعْلِهِ وَيُلَامُ عَلَى تَرْكِهِ ، وَالْمُسْتَحَبُّ مَا يُؤْجَرُ عَلَى فِعْلِهِ وَلَا يُلَامُ عَلَى تَرْكِهِ ( الْبَدْءُ بِالنِّيَّةِ ) أَيْ قَصْدِ الْقَلْبِ بِالْوُضُوءِ أَوْ رَفْعِ الْحَدَثِ أَوْ امْتِثَالِ الْأَمْرِ فِي ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ . ( وَ ) الْبَدْءُ ( بِالتَّسْمِيَةِ ) أَيْ بِأَنْ يَقُولَ قَبْلَ الْوُضُوءِ بِسْمِ اللَّهِ الْعَظِيمِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى دِينِ الْإِسْلَامِ
-4 ( وَ ) سُنَّتُهُ أَيْضًا ( السِّوَاكُ ) وَهُوَ يَجِيءُ بِمَعْنَى الشَّجَرَةِ الَّتِي يُسْتَاكُ بِهَا وَبِمَعْنَى الْمَصْدَرِ وَهُوَ الْمُرَادُ هَاهُنَا فَلَا حَاجَةَ إلَى تَقْدِيرِ اسْتِعْمَالِ السِّوَاكِ ( بِيُمْنَاهُ ) لِأَنَّهُ الْمَنْقُولُ الْمُتَوَارَثُ ( كَيْفَ شَاءَ ) أَيْ يَبْدَأُ مِنَ الْأَسْنَانِ الْعُلْيَا أَوْ السُّفْلَى مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ أَوِ الْأَيْسَرِ طُولًا أَوْ عَرْضًا أَوْ بِهِمَا
-5 ( وَمُسْتَحَبُّهُ التَّيَامُنُ ) أَيِ الشُّرُوعُ مِنْ جَانِبِ الْيَمِينِ ( وَمَسْحُ الرَّقَبَةِ لَا الْحُلْقُومِ ) فَإِنَّ مَسْحَهُ بِدْعَةٌ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ ( وَمِنْ آدَابِهِ ) إنَّمَا قَالَ هَكَذَا لِأَنَّ لَهُ آدَابًا أُخْرَى ذُكِرَتْ فِي الْمُطَوَّلَاتِ ( اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ ) عِنْدَ الْوُضُوءِ ( وَدَلْكُ أَعْضَائِهِ وَإِدْخَالُ خِنْصِرِهِ صِمَاخَيْ أُذُنَيْهِ وَتَقْدِيمُهُ عَلَى الْوَقْتِ لِغَيْرِ الْمَعْذُورِ
-6 وَمَكْرُوهُهُ لَطْمُ الْوَجْهِ بِالْمَاءِ ، وَالْإِسْرَافُ فِيهِ ( وَتَثْلِيثُ الْمَسْحِ بِمَاءٍ جَدِيدٍ ) ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ وَنُقِلَ فِي مِعْرَاجِ الدِّرَايَةِ عَنْ مَبْسُوطِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ التَّثْلِيثَ بِمَاءٍ وَاحِدٍ لَا بَأْسَ بِهِ ( وَبِمِيَاهٍ بِدْعَةٌ ) . ( وَنَاقِضُهُ خُرُوجُ نَجَسٍ ) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَهُوَ عَيْنُ النَّجَاسَةِ وَبِالْكَسْرِ مَا لَا يَكُونُ طَاهِرًا ( مِنْهُ ) أَيْ الْمُتَوَضِّى ( إِلَى مَا يُطَهَّرُ )
-7 ( الْمُحْدِثُ الْبَالِغُ لَا يَمَسُّ مُصْحَفًا وَلَوْ بَيَاضَهُ ) الْخَالِىَ عَنْ الْخَطِّ ( إلَّا بِغِلَافِهِ وَلَوْ مُتَّصِلًا ) وَهُوَ الْمُشَرَّزُ ( وَقِيلَ مُنْفَصِلًا ) كَالْخَرِيطَةِ وَنَحْوِهَا وَالْأَوَّلُ هُوَ الْأَصَحُّ صَرَّحَ بِهِ فِي الْمُحِيطِ ، وَالْكَافِي وَاخْتَارَ فِي الْهِدَايَةِ الثَّانِيَ ( وَلَمْ يُكْرَهْ ) مَسُّهُ ( بِالْكُمِّ وَقِيلَ يُكْرَهُ )
-8 ( فَرْضُ الْغُسْلِ ) اَلْمُرَادُ بِهِ هَاهُنَا مَا يَتَنَاوَلُ الْفَرْضَ الْاِعْتِقَادِيَّ وَالْعَمَلِيَّ وَهُوَ مَا يَفُوتُ الْجَوَازُ بِفَوْتِهِ ( غَسْلُ الْفَمِ وَالْأَنْفِ ، وَ ) سَائِرِ ( الْبَدَنِ حَتَّى دَاخِلِ الْقُلْفَةِ فِي الْأَصَحِّ وَ ) غَسْلُ ( السُّرَّةِ وَالشَّارِبِ ، وَالْحَاجِبِ وَجَمِيعِ اللِّحْيَةِ ) أَيْ يَجِبُ إيصَالُ الْمَاءِ إلَى أَثْنَاءِ اللِّحْيَةِ كَمَا يَجِبُ إلَى أُصُولِهَا إذْ لَا حَرَجَ فِيهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ
-9 ( وَسُنَّتُهُ ) أَيْ الْغُسْلِ ( الْبَدْءُ بِمَا ذُكِرَ فِي الْوُضُوءِ ) مِنْ النِّيَّةِ ، وَالتَّسْمِيَةِ وَغَسْلِ الْيَدَيْنِ ( وَغَسْلُ فَرْجِهِ وَخُبْثِ بَدَنِهِ ) إنْ كَانَ فِيهِ خُبْثٌ ( وَالتَّوَضِّى ) أَيِ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ فِي جَمِيعِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ ( إِلاَّ رِجْلَيْهِ )
10- ( وَفُرِضَ ) أَيْ الْغُسْلُ ( عِنْدَ خُرُوجِ مَنِيٍّ ) وَلَوْ فِي نَوْمٍ ( مُنْفَصِلٍ ) عَنْ مَوْضِعِهِ ( بِشَهْوَةٍ ) قَيَّدَ بِهَا لِأَنَّهُ إذَا خَرَجَ بِحَمْلِ شَيْءٍ ثَقِيلٍ وَنَحْوِهِ لَمْ يُفْرَضْ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ ( وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ ) إلَى ظَاهِرِ الْبَدَنِ بِهَا أَيْ بِالشَّهْوَةِ وَلَمْ يَذْكُرِ الدِّفْقَ لِِأَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ .
-11 ( وَوَجَبَ ) الْغُسْلُ ( لِلْمَيِّتِ ) أَيْ وَجَبَ عَلَى الْحَيِّ أَنْ يَغْسِلَ الْمَيِّتَ وُجُوبًا بِطَرِيقِ الْكِفَايَةِ حَتَّى لَوْ فَعَلَ الْبَعْضُ سَقَطَ عَنْ الْكُلِّ وَإِلَّا أَثِمَ الْكُلُّ ( وَعَلَى مَنْ أَسْلَمَ جُنُبًا أَوْ حَائِضًا ) وَقِيلَ هُمَا مَنْدُوبَانِ ( أَوْ بَلَغَ لَا بِالسِّنِّ ) بَلْ بِالْإِنْزَالِ ( فِي الْأَصَحِّ ) قَيْدٌ لِلْمَجْمُوعِ
12- ( وَسُنَّ لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ ) هُوَ الصَّحِيحُ لَا مَا قِيلَ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ ( وَلِعِيدٍ وَإِحْرَامٍ وَعَرَفَةَ ) اَعَادَ اللاَّمَ لِئَلاَّ يُفْهَمَ كَوْنُهُ سُنَّةً لِصَلاَةِ الْعِيدِ ( وَنُدِبَ لِمَنْ أَسْلَمَ طَاهِرًا أَوْ بَلَغَ بِسِنٍّ ) سَيَجِيءُ فِي كِتَابِ الْحَجْرِ أَنَّ الْفَتْوَى عَلَى أَنَّ سِنَّ الْبُلُوغِ فِي الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ خَمْسَ عَشَرَةَ سَنَةً
-13 ( وَيُكْرَهُ لَهُ ) أَيْ لِلْجُنُبِ ( كِتَابَتُهُ ) أَيِ الْقُرْآنِ فِي الْإِيضَاحِ لَا بَأْسَ لِلْجُنُبِ أَنْ يَكْتُبَ الْقُرْآنَ إذَا كَانَتِ الصَّحِيفَةُ أَوِ اللَّوْحُ أَوِ الْوِسَادَةُ عَلَى الْأَرْضِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَامِلٍ ، وَالْكِتَابَةُ وُجِدَتْ حَرْفًا حَرْفًا وَاَنَّهُ لَيْسَ بِقُرْآنٍ وَقَالَ مُحَمَّدٌ : أُحِبُّ أَنْ لَا يَكْتُبَ لِأَنَّ كِتَابَةَ الْحُرُوفِ تَجْرِي مَجْرَى الْقِرَاءَةِ .
-14 ( وَيَجُوزَانِ ) أَيِ الْوُضُوءُ ، وَالْغُسْلُ ( بِمَاءِ الْبَحْرِ ، وَالْعَيْنِ ، وَالْبِئْرِ ، وَالْمَطَرِ ، وَالثَّلْجِ الذَّائِبِ وَبِمَاءٍ قُصِدَ تَشْمِيسُهُ ) أَيْ تَسْخِينُهُ بِالشَّمْسِ ( وَقِيلَ يُكْرَهُ ) قَائِلُهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو الْحَسَنِ التَّمِيمِيُّ وَفِي قَوْلِهِ " قُصِدَ " إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُقْصَدْ لَمْ يُكْرَهْ اتِّفَاقًا
-15 ( فَصْلٌ بِئْرٌ دُونَ عَشْرٍ فِي عَشْرٍ ) قَيَّدَ بِهِ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ عَشْرًا فِي عَشْرٍ لَا يَتَنَجَّسُ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ لَوْنُ الْمَاءِ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ ذَكَرَهُ قَاضِيخَانُ وَغَيْرُهُ وَهُوَ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ الْآتِي يُخْرَجُ ( وَقَعَ فِيهَا نَجَسٌ وَإِنْ عُفِيَ خُرْءُ حَمَامٍ وَعُصْفُورٍ وَتَقَاطُرُ بَوْلٍ كَرُءُوسِ الْإِبَرِ )
-16( بَابُ التَّيَمُّمِ ) هُوَ لُغَةً الْقَصْدُ وَشَرْعًا اسْتِعْمَالُ الصَّعِيدِ بِقَصْدِ التَّطْهِيرِ ( جَازَ وَلَوْ قَبْلَ الْوَقْتِ ) خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ ( وَلِأَكْثَرَ مِنْ فَرْضٍ ) وَاحِدٍ ( وَغَيْرِهِ ) يَعْنِي يُصَلِّي بِهِ مَا شَاءَ مِنْ الْفَرَائِضِ ، وَالنَّوَافِلِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ فَرْضٍ وَيُصَلِّي مِنْ النَّفْلِ مَا شَاءَ ( لِمُحْدِثٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِجَازَ ( وَجُنُبٍ وَحَائِضٍ وَنُفَسَاءَ عَجَزُوا عَنْ الْمَاءِ )
-17 ( وَنَاقِضُهُ نَاقِضُ الْوُضُوءِ ) لِأَنَّهُ خَلَفُهُ ( وَالْقُدْرَةُ ) عَلَى مَاءٍ ( كَافٍ ) لِطُهْرِهِ لِأَنَّ الْحَدَثَ السَّابِقَ يَظْهَرُ حِينَئِذٍ فَتَنْتَهِي طَهُورِيَّةُ التُّرَابِ لاَ أَنَّهُ مِنْ أَسْبَابِ النَّقْضِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِخُرُوجِ نَجَسٍ لاَ حَقِيقَةً وَلاَ حُكْمًا فَإِذَا قَدَرَ عَلَى الْمَاءِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ثُمَّ عَدِمَهُ أَعَادَ التَّيَمُّمَ
-18 بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ) ( جَازَ بِالسُّنَّةِ ) الْمَشْهُورَةِ فَيَجُوزُ بِهَا الزِّيَادَةُ عَلَى الْكِتَابِ فَإِنَّ مُوجَبَهُ غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ وَيَكُونُ مَنْ لَمْ يَرَهُ مُبْتَدِعًا لَكِنْ مَنْ رَآهُ وَلَمْ يَمْسَحْ آخِذًا بِالْعَزِيمَةِ كَانَ مُثَابًا قَالَ فِي الْكَافِي فَإِنْ قُلْتَ هَذِهِ رُخْصَةُ إِسْقَاطٍ لِمَا عُرِفَ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ فَيَنْبَغِى أَنْ لاَ يُثَابَ بِإِتْيَانِ الْعَزِيمَةِ إذْ لاَ تَبْقَى الْعَزِيمَةُ مَشْرُوعَةً إذَا كَانَتِ الرُّخْصَةُ لِلْإِسْقَاطِ
-19 ( وَفَرْضُهُ ) أَىْ فَرْضُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ( قَدْرُ ثَلاَثَةِ أَصَابِعِ الْيَدِ ) مِنْ كُلِّ رِجْلٍ عَلَى حِدَةٍ حَتَّى لَوْ مَسَحَ عَلَى إحْدَى رِجْلَيْهِ مِقْدَارَ اِصْبَعَيْنِ وَعَلَى الْأُخْرَى مِقْدَارَ خَمْسِ أَصَابِعَ لَمْ يَجُزْ وَلَوْ مَسَحَ بِاِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ بِمِيَاهٍ جَدِيدَةٍ جَازَ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ وَبِلاَ تَجْدِيدٍ لاَ
-20 ( وَسُنَّتُهُ مَدُّهَا ) أَىِ الْأَصَابِعِ حَالَ كَوْنِهَا ( مُفَرَّجَةً مِنْ أَصَابِعِ الْقَدَمِ إلَى السَّاقِ ) هَذِهِ الْعِبَارَةُ مَنْقُولَةٌ عَنِ الْمَشَايِخِ يَشْهَدُ بِهِ التَّتَبُّعُ فَلاَ وَجْهَ لِمَا قَالَ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ مَا زَادَ عَلَى مِقْدَارِ ثَلاَثِ أَصَابِعَ إنَّمَا هُوَ بِمَاءٍ مُسْتَعْمَلٍ فَلاَ اعْتِبَارَ لَهُ وَذَلِكَ لِأَنَّ مَدَّ الْأَصَابِعِ إلَى السَّاقِ إذَا كَانَ سُنَّةً لَمْ يَحْصُلْ إلاَّ بِالْمَاءِ الْمُطَهِّرِ
-21( وَ ) نَاقِضُهُ أَيْضًا ( مُضِيُّ الْمُدَّةِ ) لِمَا رَوَيْنَا ( إنْ لَمْ يَخَفْ ذَهَابَ رِجْلِهِ ) يَعْنِي إذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ الْمَسْحِ وَهُوَ مُسَافِرٌ وَيَخَافُ ذَهَابَ رِجْلِهِ مِنَ الْبَرْدِ لَوْ نَزَعَ خُفَّيْهِ جَازَ الْمَسْحُ كَذَا فِي الْكَافِي وَعُيُونِ الْمَذَاهِبِ ( وَبَعْدَهُمَا ) أَيْ بَعْدَ النَّزْعِ ، وَالْمُضِيِّ ( غَسَلَ رِجْلَيْهِ فَقَطْ ) لِسِرَايَةِ الْحَدَثِ السَّابِقِ إلَيْهِمَا دُونَ بَاقِي الْأَعْضَاءِ
22- بَابُ دِمَاءٍ تَخْتَصُّ بِالنِّسَاءِ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ : حَيْضٌ وَنِفَاسٌ وَاسْتِحَاضَةٌ ( الْحَيْضُ دَمٌ يَنْفُضُهُ رَحِمُ بَالِغَةٍ ) أَيْ بِنْتِ تِسْعِ سِنِينَ احْتَرَزَ بِالرَّحِمِ عَنِ الْاِسْتِحَاضَةِ لِأَنَّهُ دَمُ عِرْقٍ لاَ دَمُ رَحِمٍ ، وَعَنِ الرُّعَافِ ، وَالدِّمَاءِ الْخَارِجَةِ مِنَ الْجَرَاحَاتِ وَعَمَّا تَرَاهُ الْحَامِلُ فَإِنَّهُ لاَ يَخْرُجُ مِنَ الرَّحِمِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَجْرَى عَادَتَهُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا حَبِلَتْ يَنْسَدُّ فَمُ الرَّحِمِ فَلاَ يَخْرُجُ مِنْهُ شَيْءٌ
23- (وَأَقَلُّهُ ) يَعْنِي أَقَلَّ مُدَّتِهِ ( ثَلَاثَةُ أَياَّمٍ بِلَيَاليِهَا ) يَعْنِي ثَلاَثَ لَيَالٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ وَفِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَمَا يَتَخَلَّلُهَا مِنْ لَيْلَتَيْنِ (وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةٌ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَياَّمٍ وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ}
-24 ( صَاحِبُ الْعُذْرِ ابْتِدَاءً مَنِ اسْتَوْعَبَ عُذْرُهُ تَمَامَ وَقْتِ صَلاَةٍ وَلَوْ حُكْمًا ) بِأَنْ لاَ يَجِدَ فِي وَقْتِ صَلاَةٍ زَمَاناً يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّى فِيهِ خَالِيًا عَنِ الْحَدَثِ . ( وَفِي الْبَقَاءِ كَفَى وُجُودُهُ فِي جُزْءٍ مِنَ الْوَقْتِ وَفىِ الزَّوَالِ شُرِطَ اسْتِيعَابُ الْاِنْقِطَاعِ حَقِيقَةً
25- ( بَابُ تَطْهِيرِ الْأَنْجَاسِ ). ( يُطَهَّرُ الْمُتَنَجِّسُ ) ثَوْباً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ ( عَنْ ) نَجَاسَةٍ ( مَرْئِيَّةٍ بِزَوَالِ عَيْنِهَا وَ ) زَوَالِ ( أَثَرِهَا ) كَاللَّوْنِ ، وَالرَّائِحَةِ ( إنْ لَمْ يَشُقَّ ) عَلَيْهِ ( زَوَالُهُ ) بِأَنْ لاَ يَحْتَاجَ إِلَى الصَّابُونِ وَنَحْوِهِ فَإِنَّ الْآلَةَ الْمُعَدَّةَ لِقَلْعِ النَّجَاسَاتِ هِىَ الْمَاءُ فَإِذَا احْتِيجَ إلَى شَيْءٍ آخَرَ يَشُقُّ عَلَيْهِ ذَلِكَ ( بِالْمَاءِ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ بِزَوَالِ
-26 ( فَصْلٌ ) : ( سُنَّ الْاِسْتِنْجَاءُ ) فِي مُجْمَلِ اللُّغَةِ النَّجْوُ مَا يَخْرُجُ مِنْ الْبَطْنِ ، وَالْاِسْتِنْجَاءُ طَلَبُ الْفَرَاغِ عَنْهُ وَعَنْ أَثَرِهِ بِمَاءٍ أَوْ تُرَابٍ ( مِنْ نَجَسٍ يَخْرُجُ مِنْ الْبَطْنِ ) كَالْبَوْلِ ، وَالْغَائِطِ ، وَالْمَنِيِّ ، وَالْمَذْىِ ، وَالدَّمِ الْخَارِجِ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّةِ فَلاَ يُسْتَنْجىَ مِنْ الرِّيحِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِنَجَسٍ وَإِنْ خَرَجَ مِنَ الْبَطْنِ