Gönderen Konu: Dürer- İbare Harekeli  (Okunma sayısı 10762 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

zaman_1453

  • Ziyaretçi
Dürer- İbare Harekeli
« : 29 Şubat 2012, 02:51:23 »


1كِتَابُ الطَّهَارَةِ ) الْكِتَابُ لُغَةً إمَّا مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الْجَمْعِ سُمِّيَ بِهِ الْمَفْعُولُ لِلْمُبَالَغَةِ أَوْ فِعَالٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ كَاللِّبَاسِ وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ يَكُونُ بِمَعْنَى الْمَجْمُوعِ وَاصْطِلَاحًا مَسَائِلُ اُعْتُبِرَتْ مُسْتَقِلَّةً شَمِلَتْ أَنْوَاعًا أَوْ لَا ، وَالطَّهَارَةُ مَصْدَرُ طَهَرَ الشَّيْءُ بِفَتْحِ الْهَاءِ وَضَمِّهَا ، وَالْأَوَّلُ أَفْصَحُ
 -2( فَرْضُ الْوُضُوءِ ) الْوُضُوءُ لُغَةً النَّظَافَةُ وَشَرْعًا غَسْلُ الْوَجْهِ ، وَالْيَدَيْنِ ، وَالرِّجْلَيْنِ وَمَسْحُ رُبُعِ الرَّأْسِ ، وَالْفَرْضُ لُغَةً الْقَطْعُ وَالتَّقْدِيرُ وَشَرْعًا حُكْمٌ لَزِمَ بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ وَحُكْمُهُ أَنْ يَسْتَحِقَّ الْعِقَابَ تَارِكُهُ بِلَا عُذْرٍ وَيُكْفَرَ جَاحِدُهُ
 -3( وَسُنَتُهُ ) وَهِيَ مَعَ تَفَاوُتِ أَنْوَاعِهَا مَا يُؤْجَرُ عَلَى فِعْلِهِ وَيُلَامُ عَلَى تَرْكِهِ ، وَالْمُسْتَحَبُّ مَا يُؤْجَرُ عَلَى فِعْلِهِ وَلَا يُلَامُ عَلَى تَرْكِهِ ( الْبَدْءُ بِالنِّيَّةِ ) أَيْ قَصْدِ الْقَلْبِ بِالْوُضُوءِ أَوْ رَفْعِ الْحَدَثِ أَوْ امْتِثَالِ الْأَمْرِ فِي ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ . ( وَ ) الْبَدْءُ ( بِالتَّسْمِيَةِ ) أَيْ بِأَنْ يَقُولَ قَبْلَ الْوُضُوءِ بِسْمِ اللَّهِ الْعَظِيمِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى دِينِ الْإِسْلَامِ
-4 ( وَ ) سُنَّتُهُ أَيْضًا ( السِّوَاكُ ) وَهُوَ يَجِيءُ بِمَعْنَى الشَّجَرَةِ الَّتِي يُسْتَاكُ بِهَا وَبِمَعْنَى الْمَصْدَرِ وَهُوَ الْمُرَادُ هَاهُنَا فَلَا حَاجَةَ إلَى تَقْدِيرِ اسْتِعْمَالِ السِّوَاكِ ( بِيُمْنَاهُ ) لِأَنَّهُ الْمَنْقُولُ الْمُتَوَارَثُ ( كَيْفَ شَاءَ ) أَيْ يَبْدَأُ مِنَ الْأَسْنَانِ الْعُلْيَا أَوْ السُّفْلَى مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ أَوِ الْأَيْسَرِ طُولًا أَوْ عَرْضًا أَوْ بِهِمَا
-5 ( وَمُسْتَحَبُّهُ التَّيَامُنُ ) أَيِ الشُّرُوعُ مِنْ جَانِبِ الْيَمِينِ ( وَمَسْحُ الرَّقَبَةِ لَا الْحُلْقُومِ ) فَإِنَّ مَسْحَهُ بِدْعَةٌ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ ( وَمِنْ آدَابِهِ ) إنَّمَا قَالَ هَكَذَا لِأَنَّ لَهُ آدَابًا أُخْرَى ذُكِرَتْ فِي الْمُطَوَّلَاتِ ( اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ ) عِنْدَ الْوُضُوءِ ( وَدَلْكُ أَعْضَائِهِ وَإِدْخَالُ خِنْصِرِهِ صِمَاخَيْ أُذُنَيْهِ وَتَقْدِيمُهُ عَلَى الْوَقْتِ لِغَيْرِ الْمَعْذُورِ
-6 وَمَكْرُوهُهُ لَطْمُ الْوَجْهِ بِالْمَاءِ ، وَالْإِسْرَافُ فِيهِ ( وَتَثْلِيثُ الْمَسْحِ بِمَاءٍ جَدِيدٍ ) ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ وَنُقِلَ فِي مِعْرَاجِ الدِّرَايَةِ عَنْ مَبْسُوطِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ التَّثْلِيثَ بِمَاءٍ وَاحِدٍ لَا بَأْسَ بِهِ ( وَبِمِيَاهٍ بِدْعَةٌ ) . ( وَنَاقِضُهُ خُرُوجُ نَجَسٍ ) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَهُوَ عَيْنُ النَّجَاسَةِ وَبِالْكَسْرِ مَا لَا يَكُونُ طَاهِرًا ( مِنْهُ ) أَيْ الْمُتَوَضِّى ( إِلَى مَا يُطَهَّرُ )
-7 ( الْمُحْدِثُ الْبَالِغُ لَا يَمَسُّ مُصْحَفًا وَلَوْ بَيَاضَهُ ) الْخَالِىَ عَنْ الْخَطِّ ( إلَّا بِغِلَافِهِ وَلَوْ مُتَّصِلًا ) وَهُوَ الْمُشَرَّزُ ( وَقِيلَ مُنْفَصِلًا ) كَالْخَرِيطَةِ وَنَحْوِهَا وَالْأَوَّلُ هُوَ الْأَصَحُّ صَرَّحَ بِهِ فِي الْمُحِيطِ ، وَالْكَافِي وَاخْتَارَ فِي الْهِدَايَةِ الثَّانِيَ ( وَلَمْ يُكْرَهْ ) مَسُّهُ ( بِالْكُمِّ وَقِيلَ يُكْرَهُ )
-8 ( فَرْضُ الْغُسْلِ ) اَلْمُرَادُ بِهِ هَاهُنَا مَا يَتَنَاوَلُ الْفَرْضَ الْاِعْتِقَادِيَّ وَالْعَمَلِيَّ وَهُوَ مَا يَفُوتُ الْجَوَازُ بِفَوْتِهِ ( غَسْلُ الْفَمِ وَالْأَنْفِ ، وَ ) سَائِرِ ( الْبَدَنِ حَتَّى دَاخِلِ الْقُلْفَةِ فِي الْأَصَحِّ وَ ) غَسْلُ ( السُّرَّةِ وَالشَّارِبِ ، وَالْحَاجِبِ وَجَمِيعِ اللِّحْيَةِ ) أَيْ يَجِبُ إيصَالُ الْمَاءِ إلَى أَثْنَاءِ اللِّحْيَةِ كَمَا يَجِبُ إلَى أُصُولِهَا إذْ لَا حَرَجَ فِيهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ
-9 ( وَسُنَّتُهُ ) أَيْ الْغُسْلِ ( الْبَدْءُ بِمَا ذُكِرَ فِي الْوُضُوءِ ) مِنْ النِّيَّةِ ، وَالتَّسْمِيَةِ وَغَسْلِ الْيَدَيْنِ ( وَغَسْلُ فَرْجِهِ وَخُبْثِ بَدَنِهِ ) إنْ كَانَ فِيهِ خُبْثٌ ( وَالتَّوَضِّى ) أَيِ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ فِي جَمِيعِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ ( إِلاَّ رِجْلَيْهِ )
10- ( وَفُرِضَ ) أَيْ الْغُسْلُ ( عِنْدَ خُرُوجِ مَنِيٍّ ) وَلَوْ فِي نَوْمٍ ( مُنْفَصِلٍ ) عَنْ مَوْضِعِهِ ( بِشَهْوَةٍ ) قَيَّدَ بِهَا لِأَنَّهُ إذَا خَرَجَ بِحَمْلِ شَيْءٍ ثَقِيلٍ وَنَحْوِهِ لَمْ يُفْرَضْ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ ( وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ ) إلَى ظَاهِرِ الْبَدَنِ بِهَا أَيْ بِالشَّهْوَةِ وَلَمْ يَذْكُرِ الدِّفْقَ لِِأَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ .
-11 ( وَوَجَبَ ) الْغُسْلُ ( لِلْمَيِّتِ ) أَيْ وَجَبَ عَلَى الْحَيِّ أَنْ يَغْسِلَ الْمَيِّتَ وُجُوبًا بِطَرِيقِ الْكِفَايَةِ حَتَّى لَوْ فَعَلَ الْبَعْضُ سَقَطَ عَنْ الْكُلِّ وَإِلَّا أَثِمَ الْكُلُّ ( وَعَلَى مَنْ أَسْلَمَ جُنُبًا أَوْ حَائِضًا ) وَقِيلَ هُمَا مَنْدُوبَانِ ( أَوْ بَلَغَ لَا بِالسِّنِّ ) بَلْ بِالْإِنْزَالِ ( فِي الْأَصَحِّ ) قَيْدٌ لِلْمَجْمُوعِ
12- ( وَسُنَّ لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ ) هُوَ الصَّحِيحُ لَا مَا قِيلَ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ ( وَلِعِيدٍ وَإِحْرَامٍ وَعَرَفَةَ ) اَعَادَ اللاَّمَ لِئَلاَّ يُفْهَمَ كَوْنُهُ سُنَّةً لِصَلاَةِ الْعِيدِ ( وَنُدِبَ لِمَنْ أَسْلَمَ طَاهِرًا أَوْ بَلَغَ بِسِنٍّ ) سَيَجِيءُ فِي كِتَابِ الْحَجْرِ أَنَّ الْفَتْوَى عَلَى أَنَّ سِنَّ الْبُلُوغِ فِي الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ خَمْسَ عَشَرَةَ سَنَةً
-13 ( وَيُكْرَهُ لَهُ ) أَيْ لِلْجُنُبِ ( كِتَابَتُهُ ) أَيِ الْقُرْآنِ فِي الْإِيضَاحِ لَا بَأْسَ لِلْجُنُبِ أَنْ يَكْتُبَ الْقُرْآنَ إذَا كَانَتِ الصَّحِيفَةُ أَوِ اللَّوْحُ أَوِ الْوِسَادَةُ عَلَى الْأَرْضِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَامِلٍ ، وَالْكِتَابَةُ وُجِدَتْ حَرْفًا حَرْفًا وَاَنَّهُ لَيْسَ بِقُرْآنٍ وَقَالَ مُحَمَّدٌ : أُحِبُّ أَنْ لَا يَكْتُبَ لِأَنَّ كِتَابَةَ الْحُرُوفِ تَجْرِي مَجْرَى الْقِرَاءَةِ .
-14 ( وَيَجُوزَانِ ) أَيِ الْوُضُوءُ ، وَالْغُسْلُ ( بِمَاءِ الْبَحْرِ ، وَالْعَيْنِ ، وَالْبِئْرِ ، وَالْمَطَرِ ، وَالثَّلْجِ الذَّائِبِ وَبِمَاءٍ قُصِدَ تَشْمِيسُهُ ) أَيْ تَسْخِينُهُ بِالشَّمْسِ ( وَقِيلَ يُكْرَهُ ) قَائِلُهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو الْحَسَنِ التَّمِيمِيُّ وَفِي قَوْلِهِ " قُصِدَ " إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُقْصَدْ لَمْ يُكْرَهْ اتِّفَاقًا
-15 ( فَصْلٌ بِئْرٌ دُونَ عَشْرٍ فِي عَشْرٍ ) قَيَّدَ بِهِ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ عَشْرًا فِي عَشْرٍ لَا يَتَنَجَّسُ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ لَوْنُ الْمَاءِ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ ذَكَرَهُ قَاضِيخَانُ وَغَيْرُهُ وَهُوَ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ الْآتِي يُخْرَجُ ( وَقَعَ فِيهَا نَجَسٌ وَإِنْ عُفِيَ خُرْءُ حَمَامٍ وَعُصْفُورٍ وَتَقَاطُرُ بَوْلٍ كَرُءُوسِ الْإِبَرِ )

-16( بَابُ التَّيَمُّمِ ) هُوَ لُغَةً الْقَصْدُ وَشَرْعًا اسْتِعْمَالُ الصَّعِيدِ بِقَصْدِ التَّطْهِيرِ ( جَازَ وَلَوْ قَبْلَ الْوَقْتِ ) خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ  ( وَلِأَكْثَرَ مِنْ فَرْضٍ ) وَاحِدٍ ( وَغَيْرِهِ ) يَعْنِي يُصَلِّي بِهِ مَا شَاءَ مِنْ الْفَرَائِضِ ، وَالنَّوَافِلِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ فَرْضٍ وَيُصَلِّي مِنْ النَّفْلِ مَا شَاءَ ( لِمُحْدِثٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِجَازَ ( وَجُنُبٍ وَحَائِضٍ وَنُفَسَاءَ عَجَزُوا عَنْ الْمَاءِ )

-17 ( وَنَاقِضُهُ نَاقِضُ الْوُضُوءِ ) لِأَنَّهُ خَلَفُهُ ( وَالْقُدْرَةُ ) عَلَى مَاءٍ ( كَافٍ ) لِطُهْرِهِ لِأَنَّ الْحَدَثَ السَّابِقَ يَظْهَرُ حِينَئِذٍ فَتَنْتَهِي طَهُورِيَّةُ التُّرَابِ لاَ أَنَّهُ مِنْ أَسْبَابِ النَّقْضِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِخُرُوجِ نَجَسٍ لاَ حَقِيقَةً وَلاَ حُكْمًا فَإِذَا قَدَرَ عَلَى الْمَاءِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ثُمَّ عَدِمَهُ أَعَادَ التَّيَمُّمَ

-18 بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ) ( جَازَ بِالسُّنَّةِ ) الْمَشْهُورَةِ فَيَجُوزُ بِهَا الزِّيَادَةُ عَلَى الْكِتَابِ فَإِنَّ مُوجَبَهُ غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ وَيَكُونُ مَنْ لَمْ يَرَهُ مُبْتَدِعًا لَكِنْ مَنْ رَآهُ وَلَمْ يَمْسَحْ آخِذًا بِالْعَزِيمَةِ كَانَ مُثَابًا قَالَ فِي الْكَافِي فَإِنْ قُلْتَ هَذِهِ رُخْصَةُ إِسْقَاطٍ لِمَا عُرِفَ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ فَيَنْبَغِى أَنْ لاَ يُثَابَ بِإِتْيَانِ الْعَزِيمَةِ إذْ لاَ تَبْقَى الْعَزِيمَةُ مَشْرُوعَةً إذَا كَانَتِ الرُّخْصَةُ لِلْإِسْقَاطِ
-19 ( وَفَرْضُهُ ) أَىْ فَرْضُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ( قَدْرُ ثَلاَثَةِ أَصَابِعِ الْيَدِ ) مِنْ كُلِّ رِجْلٍ عَلَى حِدَةٍ حَتَّى لَوْ مَسَحَ عَلَى إحْدَى رِجْلَيْهِ مِقْدَارَ اِصْبَعَيْنِ وَعَلَى الْأُخْرَى مِقْدَارَ خَمْسِ أَصَابِعَ لَمْ يَجُزْ وَلَوْ مَسَحَ بِاِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ بِمِيَاهٍ جَدِيدَةٍ جَازَ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ وَبِلاَ تَجْدِيدٍ لاَ
-20 ( وَسُنَّتُهُ مَدُّهَا ) أَىِ الْأَصَابِعِ حَالَ كَوْنِهَا ( مُفَرَّجَةً مِنْ أَصَابِعِ الْقَدَمِ إلَى السَّاقِ ) هَذِهِ الْعِبَارَةُ مَنْقُولَةٌ عَنِ الْمَشَايِخِ يَشْهَدُ بِهِ التَّتَبُّعُ فَلاَ وَجْهَ لِمَا قَالَ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ مَا زَادَ عَلَى مِقْدَارِ ثَلاَثِ أَصَابِعَ إنَّمَا هُوَ بِمَاءٍ مُسْتَعْمَلٍ فَلاَ اعْتِبَارَ لَهُ وَذَلِكَ لِأَنَّ مَدَّ الْأَصَابِعِ إلَى السَّاقِ إذَا كَانَ سُنَّةً لَمْ يَحْصُلْ إلاَّ بِالْمَاءِ الْمُطَهِّرِ
-21( وَ ) نَاقِضُهُ أَيْضًا ( مُضِيُّ الْمُدَّةِ ) لِمَا رَوَيْنَا ( إنْ لَمْ يَخَفْ ذَهَابَ رِجْلِهِ ) يَعْنِي إذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ الْمَسْحِ وَهُوَ مُسَافِرٌ وَيَخَافُ ذَهَابَ رِجْلِهِ مِنَ الْبَرْدِ لَوْ نَزَعَ خُفَّيْهِ جَازَ الْمَسْحُ كَذَا فِي الْكَافِي وَعُيُونِ الْمَذَاهِبِ ( وَبَعْدَهُمَا ) أَيْ بَعْدَ النَّزْعِ ، وَالْمُضِيِّ ( غَسَلَ رِجْلَيْهِ فَقَطْ ) لِسِرَايَةِ الْحَدَثِ السَّابِقِ إلَيْهِمَا دُونَ بَاقِي الْأَعْضَاءِ
22- بَابُ دِمَاءٍ تَخْتَصُّ بِالنِّسَاءِ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ : حَيْضٌ وَنِفَاسٌ وَاسْتِحَاضَةٌ ( الْحَيْضُ دَمٌ يَنْفُضُهُ رَحِمُ بَالِغَةٍ ) أَيْ بِنْتِ تِسْعِ سِنِينَ احْتَرَزَ بِالرَّحِمِ عَنِ الْاِسْتِحَاضَةِ لِأَنَّهُ دَمُ عِرْقٍ لاَ دَمُ رَحِمٍ ، وَعَنِ الرُّعَافِ ، وَالدِّمَاءِ الْخَارِجَةِ مِنَ الْجَرَاحَاتِ وَعَمَّا تَرَاهُ الْحَامِلُ فَإِنَّهُ لاَ يَخْرُجُ مِنَ الرَّحِمِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَجْرَى عَادَتَهُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا حَبِلَتْ يَنْسَدُّ فَمُ الرَّحِمِ فَلاَ يَخْرُجُ مِنْهُ شَيْءٌ
23- (وَأَقَلُّهُ ) يَعْنِي أَقَلَّ مُدَّتِهِ ( ثَلَاثَةُ أَياَّمٍ بِلَيَاليِهَا ) يَعْنِي ثَلاَثَ لَيَالٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ وَفِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَمَا يَتَخَلَّلُهَا مِنْ لَيْلَتَيْنِ (وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةٌ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَياَّمٍ وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ}
-24 ( صَاحِبُ الْعُذْرِ ابْتِدَاءً مَنِ اسْتَوْعَبَ عُذْرُهُ تَمَامَ وَقْتِ صَلاَةٍ وَلَوْ حُكْمًا ) بِأَنْ لاَ يَجِدَ فِي وَقْتِ صَلاَةٍ زَمَاناً يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّى فِيهِ خَالِيًا عَنِ الْحَدَثِ . ( وَفِي الْبَقَاءِ كَفَى وُجُودُهُ فِي جُزْءٍ مِنَ الْوَقْتِ وَفىِ الزَّوَالِ شُرِطَ اسْتِيعَابُ الْاِنْقِطَاعِ حَقِيقَةً
25- ( بَابُ تَطْهِيرِ الْأَنْجَاسِ ). ( يُطَهَّرُ الْمُتَنَجِّسُ ) ثَوْباً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ ( عَنْ ) نَجَاسَةٍ ( مَرْئِيَّةٍ بِزَوَالِ عَيْنِهَا وَ ) زَوَالِ ( أَثَرِهَا ) كَاللَّوْنِ ، وَالرَّائِحَةِ ( إنْ لَمْ يَشُقَّ ) عَلَيْهِ ( زَوَالُهُ ) بِأَنْ لاَ يَحْتَاجَ إِلَى الصَّابُونِ وَنَحْوِهِ فَإِنَّ الْآلَةَ الْمُعَدَّةَ لِقَلْعِ النَّجَاسَاتِ هِىَ الْمَاءُ فَإِذَا احْتِيجَ إلَى شَيْءٍ آخَرَ يَشُقُّ عَلَيْهِ ذَلِكَ ( بِالْمَاءِ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ بِزَوَالِ
-26 ( فَصْلٌ ) : ( سُنَّ الْاِسْتِنْجَاءُ ) فِي مُجْمَلِ اللُّغَةِ النَّجْوُ مَا يَخْرُجُ مِنْ الْبَطْنِ ، وَالْاِسْتِنْجَاءُ طَلَبُ الْفَرَاغِ عَنْهُ وَعَنْ أَثَرِهِ بِمَاءٍ أَوْ تُرَابٍ ( مِنْ نَجَسٍ يَخْرُجُ مِنْ الْبَطْنِ ) كَالْبَوْلِ ، وَالْغَائِطِ ، وَالْمَنِيِّ ، وَالْمَذْىِ ، وَالدَّمِ الْخَارِجِ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّةِ فَلاَ يُسْتَنْجىَ مِنْ الرِّيحِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِنَجَسٍ وَإِنْ خَرَجَ مِنَ الْبَطْنِ
 


zaman_1453

  • Ziyaretçi
Dürer- İbare Harekeli
« Yanıtla #1 : 29 Şubat 2012, 02:54:43 »
devam . . .
-27 ( وَ ) يُكْرَهُ ( اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ فِي الْبَوْلِ ، وَالْغَائِطِ كَذَا اسْتِدْبَارُهَا ) لَكِنْ لاَ مُطْلَقًا بَلْ ( بِكَشْفِ الْعَوْرَةِ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إذَا أَتَيْتُمْ الْغَائِطَ فَعَظِّمُوا قِبْلَةَ اللَّهِ لاَ تَسْتَقْبِلُوهَا وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا }
-28 ( وَيَجِبُ الْاِسْتِبْرَاءُ بِالْمَشْىِ أَوِ التَّنَحْنُحِ أَوِ النَّوْمِ ) أَيِ الْاِضْطِجَاعِ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ حَتَّى يَسْتَقِرَّ قَلْبُهُ عَلَى انْقِطَاعِ الْعَوْدِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ ( وَقِيلَ يَكْتَفِي بِمَسْحِ الذَّكَرِ وَاجْتِذَابِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ) ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ طِبَاعَ النَّاسِ وَعَادَاتِهِمْ مُخْتَلِفَةٌ
29- (كِتَابُ الصَّلاَةِ) (شُرِطَ لِفَرْضِيَّتِهَا الْإِسْلاَمُ ، وَالْعَقْلُ ، وَالْبُلُوغُ ) لِمَا تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ أَنَّ مَدَارَ التَّكْلِيفِ بِالْفُرُوعِ هَذِهِ الثَّلاَثَةُ (وَإِنْ وَجَبَ ضَرْبُ ابْنِ عَشْرٍ) أَيْ صَبِيٍّ سِنُّهُ عَشْرُ سِنِينَ عَلَيْهَا أَيْ عَلَى تَرْكِهَا لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ {مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ}
-30وَمُنْكِرُهَا ) أَيْ مُنْكِرُ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ بِمَعْنَى مُنْكِرِ فَرْضِيَّتِهَا ( كَافِرٌ ) لِثُبُوتِهَا بِالْأَدِلَّةِ الْقَطْعِيَّةِ الَّتِي لاَ احْتِمَالَ فِيهَا فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُرْتَدِّ . (وَ تاَرِکُهاَ عَمْداً مَجَانَةً) اَیْ تَکَاسُلاً (فاَسِقٌ يُحْبَسُ حَتَّی يُصَلِّیَ لِاَنَّهُ يُحْبَسُ لِحَقِّ الْعَبْدِ فَحَقُّ اللهِ تَعَالیَ اَحَقُّ بِهِ 
-31( وَ ) وَقْتُ ( الْمَغْرِبِ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ غُرُوبِهَا ( إِلَى غُرُوبِ الشَّفَقِ ) وَهُوَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ( الْبَيَاضُ ) الَّذِي يُعَقِّبُ الْحُمْرَةَ ( وَعِنْدَهُمَا الْحُمْرَةُ وَبِهِ يُفْتَى ) لِإِطْبَاقِ أَهْلِ اللِّسَانِ عَلَيْهِ حَتَّى نُقِلَ أَنَّ الْإِمَامَ رَجَعَ إلَيْهِ لِمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ مِنْ حَمْلِ عَامَّةِ الصَّحَابَةِ الشَّفَقَ عَلَى الْحُمْرَةِ
 -32( وَلاَ يَجِبَانِ ) أَيِ الْعِشَاءُ وَالْوِتْرُ ( لِفَاقِدِ وَقْتِهِمَا ) أَيْ مَنْ لَمْ يَجِدْ وَقْتَ الْعِشَاءِ وَالْوِتْرِ بِأَنْ كَانَ فِي بَلَدٍ يَطْلُعُ فِيهِ الْفَجْرُ كَمَا تَغْرُبُ الشَّمْسُ أَوْ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ لَمْ يَجِبَا عَلَيْهِ لِعَدَمِ السَّبَبِ ، وَهُوَ الْوَقْتُ . ( وَ ) وَقْتُ ( التَّرَاوِيحِ بَعْدَ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ ) قَبْلَ الْوِتْرِ وَبَعْدَهُ لِأَنَّهَا نَوَافِلُ سُنَّتْ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَهُوَ الْأَصَحُّ
-33( لاَ تَصِحُّ صَلاَةٌ وَسَجْدَةُ تِلاَوَةٍ كَانَتْ ) تِلْكَ التِّلاَوَةُ ( فىِ ) الْوَقْتِ ( الْكَامِلِ وَصَلاَةُ جَنَازَةٍ حَضَرَتْ قَبْلُ ) أَيْ قَبْلَ الْأَوْقَاتِ الَّتِي ذُكِرَتْ بِقَوْلِهِ ( حَالَ الطُّلُوعِ ، وَالْاِسْتِوَاءِ ، وَالْغُرُوبِ ) وَهُوَ ظَرْفٌ لِقَوْلِهِ لاَ تَصِحُّ ( إِلاَّ عَصْرُ يَوْمِهِ)
-34( لاَ يُجْمَعُ فَرْضَانِ فِي وَقْتِ الْعُذْرِ ) خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنَّهُ يُجَوِّزُ الْجَمْعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ ، وَالْعِشَاءِ بِعُذْرِ الْمَطَرِ ، وَالْمَرَضِ ، وَالسَّفَرِ ( بَلْ بِحَجٍّ ) فَإِنَّ الْحَاجَّ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ ، وَالْعَصْرِ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ فِي عَرَفَةَ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ ، وَالْعِشَاءِ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ فِي الْمُزْدَلِفَةِ
-35( بَابُ الْأَذَانِ ) هُوَ لُغَةً الْإِعْلاَمُ وَشَرْعًا إعْلاَمُ وَقْتِ الصَّلاَةِ بِوَجْهٍ مَخْصُوصٍ وَيُطْلَقُ عَلَى الْأَلْفَاظِ الْمَخْصُوصَةِ ( سُنَّ ) سُنَّةً مُؤَكَّدَةً ( لِلْفَرَائِضِ ) وَهِىَ الرَّوَاتِبُ الْخَمْسُ وَقَضَاؤُهَا وَالْجُمُعَةُ بِخِلاَفِ الْوِتْرِ وَصَلاَةِ الْعِيدَيْنِ وَالْكُسُوفِ وَالْخُسُوفِ وَالْجَنَازَةِ وَالْاِسْتِسْقَاءِ وَالسُّنَنِ وَالنَّوَافِلِ ( فىِ وَقْتِهَا ) أَيْ لاَ قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ
-36 ( كَذَا ) أَيْ كَالْأَذَانِ ( الْإِقَامَةُ ) فِي عَدَدِ الْكَلِمَاتِ لَكِنْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْإِقَامَةَ تَكُونُ ( بِلاَ وَضْعٍ ) لِاِصْبَعَيْهِ فىِ أُذُنَيْهِ ( وَ ) تَكُونُ ( بِحَدْرٍ ) وَهُوَ الْإِسْرَاعُ ضِدُّ التَّرَسُّلِ ( وَبِزِيَادَةِ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ بَعْدَ فَلاَحِهَا ) أَيْ بَعْدَ قَوْلِهِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ
-37( بَابُ شُرُوطِ الصَّلاَةِ ) الشَّرْطُ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ وُجُودُ الشَّىْءِ وَلاَ يَدْخُلُ فِيهِ لَمْ يَقُلْ اَلَّتِي تَتَقَدَّمُهَا ؛ لِأَنَّ مَنْ قَالَهُ جَعَلَهُ صِفَةً كَاشِفَةً لاَ مُمَيِّزَةً إذْ لَيْسَ مِنْ الشُّرُوطِ مَا لاَ يَكُونُ مُقَدَّمًا حَتَّى يَكُونَ احْتِرَازًا عَنْهُ ( مِنْهَا طُهْرُ ثَوْبِهِ وَمَكَانِهِ مِنْ خُبْثٍ وَطُهْرُ بَدَنِهِ مِنْهُ وَمِنْ حَدَثٍ )
-38 ( وَمِنْهَا ) أَيْ مِنَ الشُّرُوطِ ( سَتْرُ الْعَوْرَةِ وَهِىَ ) أَىِ الْعَوْرَةُ ( لِلرَّجُلِ مَا تَحْتَ سُرَّتِهِ ) فَالسُّرَّةُ لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ ( إِلَى تَحْتِ رُكْبَتِهِ ) فَالرُّكْبَةُ عَوْرَةٌ ( وَنَحْوُهُ الْأَمَةُ ) أَىْ مَا يَكُونُ عَوْرَةً مِنْ الرَّجُلِ يَكُونُ عَوْرَةً مِنْ الْأَمَةِ ( مَعَ ظَهْرِهَا وَبَطْنِهَا ) فَإِنَّهُمَا فِي الرَّجُلِ لَيْسَا بِعَوْرَةٍ وَفِيهَا عَوْرَةٌ
-39 ( الْمُقْتَدِى ) بِالْإِمَامِ ( يَنْوِى صَلاَتَهُ ) أَىْ صَلاَةَ نَفْسِهِ ( وَ ) يَنْوِى ( اقْتِدَاءَهُ بِالْإِمَامِ ) إذْ يَلْزَمُهُ الْفَسَادُ مِنْ جِهَةِ إِمَامِهِ فَلاَ بُدَّ مِنِ الْتِزَامِهِ ، وَلَوْ نَوَاهُ حِينَ وَقَفَ الْإِمَامُ مَوْقِفَ الْإِمَامَةِ جَازَ عِنْدَ عَامَّةِ الْمَشَايِخِ ، وَلَوْ نَوَى الْاِقْتِدَاءَ بِهِ وَلَمْ يُعَيِّنْ اَلظُّهْرَ أَوْ نَوَى الشُّرُوعَ فىِ صَلاَةِ الْإِمَامِ
-40 ( بَابُ صِفَةِ الصَّلاَةِ )( لَهَا فَرَائِضُ مِنْهَا التَّحْرِيمَةُ ) التَّحْرِيمُ جَعْلُ الشَّيْءِ مُحَرَّمًا وَالْهَاءُ لِتَحْقِيقِ الْاِسْمِيَّةِ وَخُصَّتِ التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى بِهَا ؛ لِأَنَّهَا تُحَرِّمُ الْأَشْيَاءَ الْمُبَاحَةَ قَبْلَ الشُّرُوعِ بِخِلاَفِ سَائِرِ التَّكْبِيرَاتِ ( وَهِىَ التَّكْبِيرُ ) أَىِ الْوَصْفُ بِالْكِبْرِيَاءِ بِقَوْلِهِ اَللَّهُ أَكْبَرُ ( بِالْحَذْفِ ) وَهُوَ أَنْ لاَ يَأْتِىَ بِالْمَدِّ فىِ هَمْزَةِ اللَّهِ وَلاَ فِي بَاءِ أَكْبَرَ
-41( وَمِنْهَا ) أَىِ الْفَرَائِضِ ( الْقِيَامُ فىِ الْفَرْضِ ) يَعْنِى أَنَّ فَرْضِيَّةَ الْقِيَامِ مَخْصُوصَةٌ بِالصَّلاَةِ الْمَفْرُوضَةِ وَلاَ يَكُونُ فَرْضًا فىِ النَّفْلِ حَتَّى جَازَ أَدَاؤُهُ بِدُونِهِ كَمَا سَيَأْتىِ فىِ بَابِهِ ( وَفِيهِ يَضَعُ يَمِينَهُ عَلَى يَسَارِهِ تَحْتَ سُرَّتِهِ ) وَعِنْدَ الشَّافِعِىِّ يَضَعُ عَلَى صَدْرِهِ  ، وَصِفَةُ الْوَضْعِ أَنْ يَضَعَ بَاطِنَ كَفِّهِ الْيُمْنَى عَلَى ظَاهِرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَيُحَلِّقَ بِالْخِنْصِرِ وَالْإِبْهَامِ عَلَى الرُّسْغِ
-42 ( وَمِنْهَا ) أَىِ الْفَرَائِضِ ( الرُّكُوعُ يُكَبِّرُ لَهُ خَافِضًا ) أَىْ مُنْحَطًّا ؛ لِأَنَّهُ { عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ كَانَ يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ } ( وَيَعْتَمِدُ بِيَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ مُفَرِّجًا أَصَابِعَهُ ) لاَ يُنْدَبُ التَّفْرِيجُ إِلاَّ فىِ هَذِهِ الْحَالَةِ ( بَاسِطًا ظَهْرَهُ) حَتَّى لَوْ صُبَّ الْمَاءُ عَلَى ظَهْرِهِ لاَسْتَقَرَّ
-43 ( وَ ) الرَّكْعَةُ ( الثَّانِيَةُ كَالْأُولَى لَكِنْ لاَ ثَنَاءَ وَلاَ تَعَوُّذَ وَلاَ رَفْعَ يَدٍ فِيهَا ) أَىْ يَفْعَلُ فىِ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ كَمَا يَفْعَلُ فىِ الرَّكْعَةِ الْأُولَى لَكِنْ لاَ يَسْتَفْتِحُ وَلاَ يَتَعَوَّذُ ؛ لِأَنَّهُمَا لَمْ يُشْرَعَا إِلاَّ مَرَّةً وَلاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ كَمَا رَفَعَ فىِ الْأُولَى وَفِيهِ إشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ يَأْتىِ بِالتَّسْمِيَةِ
-44( وَمِنْهَا ) أَىْ مِنَ الْفَرَائِضِ ( تَرْتِيبُ الْقِيَامِ ) أَىْ تَقْدِيمُهُ بِقَصْدِ التَّرْتِيبِ ( عَلَى الرُّكُوعِ وَالرُّكُوعِ عَلَى السُّجُودِ ) حَتَّى لَوْ رَكَعَ قَبْلَ الْقِيَامِ أَوْ سَجَدَ قَبْلَ الرُّكُوعِ لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّ الصَّلاَةَ لَا تُوجَدُ إِلاَّ بِذَلِكَ ، كَذَا فِي الْكَافِي وَتَحْقِيقُهُ أَنَّ الصَّلاَةَ مِنَ الْأَفْعَالِ الشَّرْعِيَّةِ
-45 ( وَهُوَ ) أَىْ لَفْظُ السَّلاَمِ ( وَاجِبٌ وَالْبَوَاقِي سُنَنٌ ) وَهِىَ ظَاهِرَةٌ ( وَلَهَا ) أَىْ لِلصَّلاَةِ ( وَاجِبَاتٌ أُخَرُ كَرِعَايَةِ التَّرْتِيبِ فِيمَا تَكَرَّرَ فىِ الرَّكْعَةِ كَالسَّجْدَةِ ) ، وَقَدْ مَرَّ بَيَانُهُ ( وَتَرْكِ التَّكْرِيرِ فِيمَا فُرِضَ غَيْرَ مُكَرَّرٍ كَالرُّكُوعِ ) حَتَّى لَوْ كَرَّرَهُ عَمْدًا أَثِمَ أَوْ سَهْوًا وَجَبَ السَّجْدَةُ
-46 ( وَلَهَا آدَابٌ هِىَ نَظَرُهُ إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ ) حَالَ الْقِيَامِ وَإِلَى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ حَالَ الرُّكُوعِ وَإِلَى أَرْنَبَتِهِ حَالَ السُّجُودِ وَإِلَى حِجْرِهِ فِي قُعُودِهِ وَإِلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ حَالَ التَّسْلِيمَةِ الْأُولَى وَإِلَى الْأَيْسَرِ عِنْدَ الثَّانِيَةِ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْخُشُوعُ وَتَرْكُ التَّكَلُّفِ
-47 ( فَصْلٌ ) ( أَلْإِمَامُ يَجْهَرُ فىِ الْفَجْرِ وَأُولَيَىِ الْعِشَاءَيْنِ أَدَاءً وَقَضَاءً وَالْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَالتَّرَاوِيحِ وَوِتْرٍ بَعْدَهَا ) ؛ لِأَنَّهُ الْمَأْثُورُ الْمُتَوَارَثُ مِنْ زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا ( إِلاَّ فىِ قُنُوتِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ أَيْضًا كَذَلِكَ ( وَالْمُنْفَرِدُ يُخَيَّرُ فىِ ) الصَّلاَةِ ( الْجَهْرِيَّةِ إِنْ أَدَّى )
-48 ( وَتُطَالُ أُولَى الْفَجْرِ ) عَلَى الثَّانِيَةِ ( فَقَطْ ) أَىْ لاَ أُولَى سَائِرِ الصَّلَوَاتِ ؛ لِأَنَّهَا سُنَّةٌ فِي الْفَجْرِ إِجْمَاعًا لِيُدْرِكَ النَّاسُ الْجَمَاعَةَ وَسُنَّةَ الْفَجْرِ ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ غَفْلَةٍ بِخِلاَفِ سَائِرِهَا وَالتَّطْوِيلُ مُعْتَبَرٌ مِنْ حَيْثُ الْآىِ إِنْ كَانَتْ مُتَقَارِبَةً فىِ الطُّولِ وَالْقَصْرِ ، وَإِنْ كَانَتْ مُتَفَاوِتَةً اُعْتُبِرَ الْكَلِمَاتُ وَالْحُرُوفُ
-49 ( الْمُؤْتَمُّ لاَ يَقْرَأُ ) خَلْفَ الْإِمَامِ ( بَلْ يَسْتَمِعُ وَيُنْصِتُ . وَإِنْ قَرَأَ الْإِمَامُ آيَةَ تَرْغِيبٍ أَوْ تَرْهِيبٍ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى    { وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا } فَإِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ التَّفْسِيرِ عَلَى أَنَّهُ خِطَابٌ لِلْمُقْتَدِينَ وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى حَالَةِ الْخُطْبَةِ وَلاَ تَنَافِىَ بَيْنَهُمَا فَإِنَّمَا أُمِرُوا بِهِمَا فِيهَا لِمَا فِيهَا مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ
-50 ( الْجَمَاعَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ )، وَقِيلَ فَرْضٌ ( لِلرِّجَالِ ) وَسَيَأْتِى أَنَّ جَمَاعَةَ النِّسَاءِ مَكْرُوهَةٌ . ( وَلَا تُكَرَّرُ ) الْجَمَاعَةُ ( فىِ مَسْجِدِ مَحَلَّةٍ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ ) يَعْنِى إِذَا كَانَ لِمَسْجِدٍ إِمَامٌ وَجَمَاعَةٌ مَعْلُومَانِ فَصَلَّى بَعْضُهُمْ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ لاَ يُبَاحُ لِبَاقِيهِمْ تَكْرَارُهَا بِهِمَا لَكِنْ لَوْ كَانَ مَسْجِدَ الطَّرِيقِ يُبَاحُ تَكْرَارُهَا بِهِمَا ، وَلَوْ كَرَّرَ أَهْلُهُ بِدُونِهِمَا جَازَ

Çevrimdışı derdimend

  • Yeni üye
  • *
  • İleti: 2
Ynt: Dürer- İbare Harekeli
« Yanıtla #2 : 07 Nisan 2013, 00:13:50 »
babların devamı yok muydu acaba ?